التحكيم في المنازعات المتصلة بالوقف
التحكيم في المنازعات المتصلة بالوقف
تحديد المشكلة وخلفيتها
تمتلك الأوقاف أصولًا تديرها وتستثمرها في مختلف أنواع الاستثمار، ويشمل ذلك تنميتها وحفظها وإيجارها وإصلاحها، ولناظر الوقف إجراء التصرفات التي تحقق الغبطة والمصلحة لعين الوقف وإيراده، وتخضع أعمال النظار لإشراف الهيئة العامة للأوقاف التي ينظمها المرسوم الملكي رقم /11م وتاريخ 1437/2/26هـ.
وقد تقتضي المعاملات المختلفة التي تباشرها الأوقاف حصول نزاعات تتصل بإدارتها لأموال الوقف وما قد تبرمه من عقود مختلفة للبيع والشراء والإيجار، وغير ذلك من أعمال التصرف والإدارة، وقد درجت بعض الأوقاف على النص في عقودها على تسوية المنازعات المحتملة الناشئة عن هذه العقود بطريق التحكيم.
ويُلحظ أن نظام التحكيم قد استبعد من نطاق تطبيقه منازعات الأحوال الشخصية وما لا يجوز الصلح فيه.
وقد يكون الوقف عامًّا وهو المشروط على أوجه البر، أو أهليًّا إذا كان مشروطًا على ذرية أو أقارب، أو مشتركًا وهو الذي يشترك في شرطه أكثر من نوع من أنواع الوقف، وذلك على نحو ما فصلت المادة الأولى من نظام الهيئة العامة للأوقاف.
وتشرف الهيئة العامة للأوقاف على جميع الأوقاف العامة والخاصة والمشتركة، كما تشرف على أعمال النظار في حدود ما تقضي به الأنظمة([i])، وبما لا يخالف شروط الواقفين أو يدخل في أعمال النظارة، وقد تتولى الهيئة النظارة على الوقف إذا لم يعين الواقف شخصًا غير الهيئة ليتولى النظارة.
وقد تباينت الممارسات القضائية في المملكة بخصوص مدى جواز تسوية المنازعات المتصلة بإدارة الوقف بطريق التحكيم على نحو ما سيأتي تفصيله، ففي حين قضت بعض الأحكام بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم ذهبت أحكام أخرى لإبطال أحكام التحكيم انطلاقًا من اعتبار سائر المنازعات التي يدخل فيها الوقف مما يدخل في نطاق مسائل الأحوال الشخصية وما لا يجوز الصلح فيه.
من جهة أخرى عدت بعض الأحكام القضائية أن نظارة الوقف لا تملك أهلية إبرام اتفاق التحكيم.
ومما لا شك فيه أن عدم الاتساق بين الأحكام القضائية في هذا الصدد من شأنه أن يؤدي إلى عدم الوضوح واليقين القانوني بشأن المنازعات المتصلة بإدارة الوقف واستثمار أصوله بما يترتب عليه إنفاق أموال طائلة في إدارة هذه المنازعات بلا جدوى.
وتهدف هذه الورقة إلى عرض أبعاد المشكلة ومحاولة تأصيلها بتأمل مدى جواز التحكيم في المنازعات المتصلة بإدارة أموال الوقف والعقود التي يبرمها وأهلية ناظر الوقف لإبرام مثل هذه الاتفاقيات، بتناول النصوص والأحكام ذات الصلة وعرض بعض التطبيقات القضائية المقارنة.
مدى جواز التحكيم في المنازعات المتصلة بالوقف
تضمن نظام التحكيم (34/ م) وتاريخ 1433/5/2 ه في الفقرة الثانية من المادة الثانية منه النص على أنه لا تسري أحكام النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والمنازعات التي لا يجوز الصلح فيها.
تضمنت المادة (33) من نظام المرافعات الشرعية تحديد اختصاص محاكم الأحوال الشخصية، وقد أشارت في عدة فقرات منها إلى مسائل تتصل بالوقف، منها:
- أشارت الفقرة الثانية إلى أن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية يشمل إثبات الوقف والوصية والنسب والغيبة والوفاة وحصر الورثة.
- تضمنت الفقرة الثالثة أن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية يشمل الإرث وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
- تضمنت الفقرة الرابعة الإشارة إلى اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بإثبات تعيين الأوصياء وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء.
وقد بينت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الاختصاص المكاني للمسائل المتصلة بإقامة النظار بأن يكون ذلك لدى المحكمة التي يقع في حدود ولايتها الوقف، فإن تعددت الأعيان كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في حدود ولايتها أكثر أعيان الوقف.
ويُلحظ أن نظام الأحوال الشخصية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم 73/ م وتاريخ 6/8/1443 هـ قد خلا من أحكام تتصل بالوقف.
ويثور التساؤل بشأن مدى اعتبار المنازعات المتعلقة بإدارة الوقف لأمواله من المنازعات المتصلة بالأحوال الشخصية التي استبعدها نظام التحكيم من نطاق سريانه.
وقد تباينت الممارسات القضائية للمحاكم السعودية فيما يتصل بجواز التحكيم في المنازعات المتصلة بالوقف، فقضت بعض المحاكم بعدم صحة شرط التحكيم الذي يتضمنه عقد إيجار مبرم بين الوقف وإحدى الشركات استنادًا إلى أن المنازعات المتصلة بالوقف تعد من مسائل الأحوال الشخصية([ii])، كما قضت محكمة استئناف الرياض ببطلان حكم تحكيم في منازعة بين الوقف وأحد الأشخاص تتصل بإدارة أعمال الوقف استنادًا إلى أن المنازعات المتصلة بالوقف من مسائل الأحوال الشخصية وفق نظام المرافعات الشرعية، وأن أعمال الوقف مما لا يجوز الصلح فيه وفق نص المادة الثانية من نظام التحكيم([iii]).
وفي حكم آخر ذهب القضاء لمنحى مغاير لما تقدم؛ إذ قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى استنادًا لوجود شرط تحكيم في عقد بيع مبرم بين الوقف وإحدى الشركات، ورفضت ما أبدي من دفاع مؤداه عدم جواز التحكيم في المنازعات المتصلة بالوقف([iv]).
وقد استقرت أحكام محكمة النقض المصرية على اعتبار أن استبعاد المسائل المتعلقة بأصل الوقف من اختصاص المحاكم الأهلية واختصاص المحاكم الشرعية بها -على نحو ما كانت تنص عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية آنذاك([v])-يقتضي استبعاد كل مسألة متعلقة بعقد الوقف من ناحية صحته وبطلانه بما في ذلك تفسير أي عبارة من عبارات الوقف، أما دعاوى الحساب التي تقام على الناظر وكذلك دعوى إيجار أعيان الوقف فلا تعد من المسائل المتعلقة بأصل الوقف التي تختص بها المحاكم الشرعية بل تدخل في اختصاص المحاكم الأهلية([vi]).
كما قضي بأن النزاع في ملكية الواقف للأعيان الموقوفة أو في ردها إلى الوقف من مغتصبها لا تعد من المسائل المتعلقة بأصل الوقف ولا تختص بها المحاكم الشرعية بل تختص بها المحاكم الأهلية([vii]).
وقضي بأن دعوى المطالبة بحقوق مالية التي ترفع على ناظر الوقف بصفته مسؤولًا هي مطالبة بحق مالي تختص بها المحاكم المدنية دون غيرها، ولا تعد من المسائل المتعلقة بأصل الوقف، فلا تختص بها المحاكم الشرعية([viii]).
والذي يتضح من قراءة نصوص نظام المرافعات الشرعية أن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالمسائل المتصلة بالوقف ينحصر في الأمور المتعلقة بإثبات الوقف بما يشمل أي نزاع يتصل بحجة الوقف، من ناحية الصحة، أو البطلان، أو اللزوم، أو تفسيرها، وكذلك الأمور المتصلة بقسمة أعيان التركة إن كان فيها حصة وقف، ثم إثبات تعيين النظار وعزلهم والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة.
ويُلحظ أن المحاكم العامة هي صاحبة الولاية العامة بموجب المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية عدا ما نص النظام على خروجه عن ولايتها، وأن النصوص المتعلقة بالاختصاص مما لا يجوز التوسع بتفسيره أو القياس عليه، لما كان ذلك فإن البيِّن من نصوص نظام المرافعات الشرعية أنه ليس كل المنازعات المتصلة بالوقف أو التي يدخل فيها الوقف تعد من مسائل الأحوال الشخصية المستبعدة وفق نظام التحكيم، من جواز تسويتها بطريق التحكيم، بل فقط المسائل التي ورد النص عليها في المادة (33) من نظام المرافعات الشرعية دون غيرها، فلا يشمل ذلك إدارة أموال الوقف واستثمار أصوله.
أهلية الوقف للدخول في اتفاق تحكيم
تضمن نص الفقرة الأولى من المادة (10) من نظام التحكيم رقم 34/م وتاريخ 24/5/1433 هـ أنه لا يصح التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء كان شخصيًّا طبيعيًّا أو اعتباريًّا، وعليه يجب أن يبرم اتفاق التحكيم ممن له أهلية التصرف في حقوقه، فإن كان الاتفاق على التحكيم من قبل نائب عن الشخص الطبيعي أو ممثل للشخص الاعتباري أيًّا كان مصدر النيابة أو التمثيل، فيجب أن يكون لهذا النائب أو الممثل أهلية القيام بأعمال التصرف وليس فقط أعمال الإدارة، فإن كان يلزم حصول النائب على إذن من القضاء أو من أي جهة كان لازمًا لصحة شرط التحكيم أن يحصل على هذا الإذن قبل الاتفاق على التحكيم.
والمستقر عليه أن الوقف له شخصية اعتبارية يصح الادعاء منه وعليه، فمتى كانت دعوى بحق له أو دعوى بحق عليه صح في الحالتين إقامتها، وسماعها([ix]).
وعلى هذا النحو استقر عمل القضاء في القوانين المقارنة، فقد قضت محكمة النقض المصرية أن الوقف بأحكامه المقررة في الفقه الإسلامي هو في فقه القانون المدني شخص اعتباري تكاملت فيه مقومات الشخصية القانونية، والشخص الاعتباري كما أن له وجودًا افترضه القانون له إرادة مفترضة هي إرادة الشخص الطبيعي الذي يمثله([x]).
أما أهلية الوقف للصلح، فيُرى من الجانب الفقهي أنه ليس لناظر الوقف الصلح عن الوقف إلا فيما ظهر فيه حظُّ الوقف وغبطته في هذا الصلح، وهو ما يتحقق منه القضاء، وقد جرى العمل على ألا ينفذ الصلح في دعاوى الوقف إلا بعد تدقيقه من قبل القضاء، وتأسيسًا على ذلك لناظر الوقف التحكيم في دعاوى الوقف بإذن القضاء([xi]).
ويُلحظ أن النصوص النظامية المنظمة للوقف اشترطت في أعمال التصرف المتصلة بالوقف وفي بعض أعمال الإدارة الحصول على إذن المحكمة المختصة لإبرام هذه التصرفات، فقد نصت المادة (223) من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا اقتضت المصلحة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة المختصة، وأنه إذا اقتضت المصلحة التصرف في الوقف الأهلي ببيعه أو استبداله أو نقله أو رهنه أو الاقتراض له وتعميره أو شراء بدل منه أو تجزئته أو فرزه أو دمجه أو تأجيره مدة تزيد على عشر سنوات، أو المضاربة بماله فيما إذا كان الثمن لا يكفي لشراء البدل، فلناظر الوقف أن يجري هذه التصرفات باستئذان المحكمة المختصة، على أنه يلاحظ أنه إذا كانت الهيئة العامة للأوقاف هي المعينة ناظرة على الوقف، فإن لديها صلاحيات أوسع وفق نص المادة الخامسة من نظام الهيئة العامة للأوقاف رقم م/11 وتاريخ 1437 ه، وذلك استثناء مما ورد في نظام المرافعات الشرعية، وقد ورد هذا الاستثناء بنص المادة (25) من نظام الهيئة العامة للأوقاف.
الخلاصة والتوصيات
الذي يظهر من قراءة وتحليل النصوص المتقدمة ما يأتي:
- أن أعمال إدارة أموال الوقف لا تعد من مسائل الأحوال الشخصية التي استبعدها نظام التحكيم السعودي من جواز تسوية المنازعات الناشئة عنها بطريق التحكيم، فما يعد من مسائل الأحوال الشخصية الذي تختص به محاكم الأحوال الشخصية قد ورد في نظام المرافعات الشرعية على سبيل الحصر بشموله مسائل إثبات الوقف، وقسمة التركة إن كان فيها حصة وقف، وإقامة النظار وعزلهم والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وهو ما يدعمه ما استقر عليه العمل في القضاء المقارن.
- ولا تستبعد المنازعات المتصلة بإدارة الوقف وما يبرمه من تعاقدات لاستثمار أمواله جواز تسويتها بطريق التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي من وجه كونها مما لا يجوز الصلح فيه، فالصلح عن الوقف جائز فيما فيه حظ الوقف وغبطته وبإذن القضاء.
- أما تسوية المنازعة التحكيمية بالصلح خلال إجراءات التحكيم، وإصدار هيئة التحكيم حكمًا يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات وفق نص المادة (45) من نظام التحكيم، فلا بأس بذلك بشرط الحصول على إذن المحكمة المختصة.
- ولا يدخل فيما تقدم أن يجري التحكيم مع اتفاق الأطراف على تفويض هيئة التحكيم بالصلح وفق نص الفقرة الثانية من المادة (38) من نظام التحكيم السعودي، فليس مؤدى التفويض بالصلح تسوية المنازعة وديًّا، بل تفويض هيئة التحكيم في أن تحكم وفق مبادئ العدالة والإنصاف، وبشرط عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية.
- أن اتفاق التحكيم من أعمال التصرف ويجب أن يحصل ناظر الوقف على إذن المحكمة لإبرام مثل هذا الاتفاق، سواء كان وقفًا عامًا، أو خاصًا، أو مشتركًا، ويلزم الحصول على إذن المحكمة، سواء كان اتفاق التحكيم سابقًا على المنازعة أو بعد حصول المنازعة، وأيًّا كان نوع العقد باعتبار أن اتفاق التحكيم في حد ذاته هو عمل من أعمال التصرف.
تأسيسًا على التحليل السابق قد يوصى بالنظر في الآتي:
- الأوقاف في صورتها المعاصرة صارت تدير وتستثمر أموالًا وأصولًا ضخمة وتدخل في معاملات متنوعة مع الغير، بما يجدر معه أن تدار منازعاتها بشكل يحقق اليقين القانوني لكل الأطراف للوقف ولمن يتعامل معه، فقد يؤدي غموض الإطار النظامي والممارسات القضائية المتصلة بالتحكيم في المنازعات التي تتصل بالمعاملات التي ينخرط فيها الوقف إلى خسارة الأموال في إدارة هذه النزاعات أو انصراف المتعاملين من الغير عن التعامل مع الوقف؛ لوجود هذه المخاطر القانونية وعدم القدرة على التوقع.
- قد يكون من المناسب معالجة التناقض بين الأحكام بشأن مدى جواز التحكيم في المنازعات الناشئة عن العقود التي يبرمها الوقف في إدارة أمواله واستثمار أصوله، من خلال إصدار تعميم من المجلس الأعلى للقضاء أو عرض الأمر على المحكمة العليا لإصدار مبدأ يوحد الممارسة القضائية تحقيقًا لليقين القانون والاستقرار في المعاملات وحسن إدارة النزاعات في هذا الصدد، ويبين المحكمة المختصة بالإذن للمسؤول عن إدارة الوقف بالاتفاق على التحكيم لتسوية المنازعات القائمة أو المحتملة.
- على ضوء ما يتقرر بشأن جواز تسوية المنازعات الناشئة عن العقود التي يبرمها الوقف في إدارة أمواله، ينبغي العمل على تطوير شروط نموذجية للتحكيم في العقود التي يبرمها الوقف تبين نطاق الأمور القابلة للتحكيم، وكيفية الحصول على الموافقات اللازمة لضمان صحة شرط التحكيم أو مشارطته.
- يمكن أيضًا أن يطور دليل إرشادي للقائمين على إدارة الوقف يبين حدود ولايتهم وصلاحياتهم في إدارة المنازعات التي يكون الوقف طرفًا فيها، وما يلزم بشأنه الحصول على إذن المحكمة.
إدارة البحوث والدراسات بإشراف الدكتور مصطفى عبد الغفار
([i]) كان الاختصاص بالإشراف على الأوقاف الأهلية للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين قبل أن ينقل هذا الاختصاص للهيئة العامة للأوقاف بموجب نظام الهيئة العامة للأوقاف الذي ألغى كل ما يتعارض معه من نصوص وردت في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين.
([ii]) قرار محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة رقم 3799264 وتاريخ 24/3/1437 هـ في المعاملة رقم 37203338 بطلب تعيين محكم.
([iii]) حكم محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض في القضية رقم 429000805 وتاريخ 8/8/1442هـ.
([iv]) حكم محكمة استئناف بمنطقة مكة المكرمة في الدعوى 33699557 وتاريخ 6/4/1434هـ.
([v]) ألغيت هذه اللائحة فيما بعد وأنشئت محاكم الأسرة واستبعد من اختصاصها المسائل المتعلقة بالوقف فصارت من اختصاص الدوائر المدنية.
([vi]) محكمة النقض المصرية طعن رقم 71 لسنة 4 مجموعة عمر، بتاريخ 16/5/1935.
([vii]) محكمة النقض المصرية طعن رقم 35 لسنة 13 ق، مجموعة عمر، جلسة 13/4/1944.
([viii]) محكمة النقض المصرية طعن رقم 3 لسنة 26 مكتب فني بتاريخ 14/6/1958.
([ix]) الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين، ضبط تصرفات نظار الأوقاف من قبل القضاء، ص 36.
([x]) محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 54 لسنة 17 مجموعة عمر بتاريخ 11/3/1948.
([xi]) الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين، المرجع السابق، الموضع نفسه.